عبد الرزاق الصنعاني
426
المصنف
( 15786 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : وأما مكاتب أنت كاتبته ، فبعت رقبته والذي عليه ، فلا تستأذن فيه أحدا ، فإن عجز فهو للذي ابتاعه ، وإن أعتقه فهو مولاه ، قال : وأقول أنا : لا ؟ ( 15787 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري في قوم ورثوا مكاتبا وهم رجال نساء فأعتقوه ، قالوا : يعتق ويكون ولاؤه لهم على حصصهم ، للرجال والنساء ( 1 ) . باب المكاتب يباع ما عليه ، وإعطاء المكاتب و ( 2 ) إن عجز ، وتفريق بين المكاتب وامرأته ( 15788 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء : من بيع عليه دين فهو أحق به ، يأخذه بالثمن إن شاء . ( 15789 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال حسن بن مسلم : بلغني أن المكاتب يباع فهو أحق بنفسه ، يأخذها بما بيع به . وفي كتاب البيوع بيان من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن عبد العزيز .
--> ( 1 ) أخرج ( هق ) نحوه عن أبي سلمة وابن المسيب وفي آخره : وكان ابن شهاب يقول ذلك 10 : 341 . ( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الواو مزيدة .